أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لونى المفضل : العمر : 43 عدد المشاركات : 555الجنس : مزاج : sms :
موضوع: أحكام صلاة المريض 03.04.12 20:50
أحكام صلاة المريض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد . .
فهذه كلمة مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته .
لقد شرع اللّه سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة - سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه - شرطان من شروط الصلاة . فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر . ولا بد قبل الوضوء من - ص 4 - الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة . وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك :
فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط . وليس على من نام أو خرجت منه ريح - استنجاء ، إنما عليه الوضوء ؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة هاهنا .
والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من استجمر فليوتر ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه - رواه أبو داود - ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم . - ص 5 - ولا يجوز الاستجمار بالرَّوث والعظام والطعام ؛ وكل ما له حُرمة . والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللِّبن ونحو ذلك ، ثم يُتبعها الماء ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهِّر المحل ، فيكون أبلغ . والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها . عن أنس رضي اللّه عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء - متفق عليه - . وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت لجماعة من النساء : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . - قال الترمذي هذا حديث صحيح - . - ص 6 - وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نَقَى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى يُنَقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من استجمر فليوتر .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ؛ لقول سلمان في حديثه : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه ،وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك .
وبما أن الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر - ص 7 - والسهولة ؛ فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقال : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقال عليه الصلاة والسلام : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وقال : إن الدين يسر .
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء - بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه - فإنه يتيمم ، وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكَفَّيْه براحتيه ، لقوله تعالى : - ص 8 - وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
والعاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء . ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه .
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار . ولا يصح التيمم إلا بنيّة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
منى المنى
افضل كاتب
وسام التميز
لونى المفضل : العمر : 43 عدد المشاركات : 555الجنس : مزاج : sms :
موضوع: رد: أحكام صلاة المريض 03.04.12 20:54
وللمريض عدة حالات :
1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفاً ولا مرضاً مخوِّفاً ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس - ص 9 - ونحوها ، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجْنَبَ جاز له التيمم للأدلة - ص 10 - السابقة ، وإن أمكنه غَسْلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي .
5 - مريض في محل لم يجد ماءًا ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
6 - المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبًا طاهراً إن لم يشق عليه ذلك ؛ وإلا عُفي عنه ؛ لقوله تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع - ص 11 - انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوماً . . والله أعلم .
كيفية صلاة المريض :
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالساً ، فإن عجز عن الصلاة جالساً ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صَلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب - رواه البخاري - وزاد النسائي : فإن لم تستطع فمستلقياً ومن قدر على القيام وعجز - ص 12 - عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ولقوله صلى الله عليه وسلم : صَلِّ قائماً ولعموم قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقياً .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رَقَبَتَهُ ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثرَ ما أمكنه ذلك . ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه - ص 13 - النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وَقْت مثْلها ليصليها فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . وتلا قوله : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته . فلا يجوز له ترك - ص 14 - المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إيماءً فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كُفْره بذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر . ولقوله صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدَّم العصر مع الظهر وإن شاء أخّر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدَّم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخّر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما - ص 15 - بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته .
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمنَّ علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنه جواد كريم . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .